أخبار محليةمقالات وتحليلات

** القانون والسلطة الرابعة **

 

هلا ريم : تعتبر وسائل الإعلام السلطة الرابعة في الدولة ، تمارس دورآ رقابيا علي مؤسسات الحكم القائمة ، وتعبر عن أراء وهموم المجتمع ، ولكي تقوم وسائل الإعلام بالأدوار المنوطه بها على أكمل وجه فإنها تحتاج إلي حيز من الأستقلاليه ، بعيدا عن تدخل مؤسسات الحكم – خصوصا السلطة التنفيذيه – علي الرغم من ذلك ، يتعرض الصحفيون والمؤسسات الإعلامية إلي العديد من الأعتداءات والإنتهاكات ، شملت تلك الإعتداءات إطلاق نار بإتجاه صحفيين ، والتعرض لهم بالضرب والإهانه ، ومنع البعض من تغطية أحداث معينه ، ومصادرة أجهزة ومعدات صحفية ، وكل ذلك لايتعلق وبعيدآ كل البعد عن السيادة لمفاهيم الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان .
هنالك نظريه اسمها نظرية (( الأمتياز الدستوري للصحافة )) كوسيلة للإرتقاء بحماية حق الجمهور في الإعلام ، عن طريق تقييد بعض مبادئ المسؤولية المدنيه عن القذف ، فقد لاحظ الفقه أن تطبيق قواعد المسؤوليه المدنيه على القذف الصحفي الموجه إلي أعمال ذوي الصفه العموميه لاسيما بما تتضمنه هذه القواعد من تكليف الصحفيين بإثبات صحه كل خبر ينطوي علي القذف في حق الغير من شأنه أن يعوق حريه تدفق الأنباء وتداولها دون مبرر ، الأمر الذي يؤدي إلي حجب كثير من الأنباء الصحيحه عن الرأي العام ، ومن ثم إلي الإخلال بحق الجمهور في تلقي الأخبار والأفكار حول كل مايجري في المجتمع من أمور وأحداث ، إذ يترتب علي خوف الصحفيين من التعرض لخطر الرجوع عليهم بدعاوي المسؤوليه المدنيه والتعويض عما تشتمل عليه أخبارهم الصحفية من قذف ضرري بحق الغير ، لذلك فقد نادي البعض بضرورة الأعتراف بوجود (أمتياز) أو (حصانة) أو (حماية) خاصه للصحافه والصحفيين تعفيهم من هذه المسؤولية ، وحماية لحرية تداول الأنباء ومن ثم لحق الجمهور في تلقي الأخبار .
لقد سبق القول بأن الحق في الصورة يعتبر حقآ من الحقوق اللصيقه بشخص الإنسان ، سواء بوصفه حقا مستقلآ بذاته أم بكونه مظهرا من مظاهر الحق في الحياة الخاصة ، وهو لذلك تشمله الحماية الوقائيه المقررة في الفقرة الثانية من الماده التاسعة في القانون الفرنسي ، وتنص “المادة ١٩” من القانون الأساسي الفلسطيني على انه : لامساس بحريه الرأي ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشرة بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاه أحكام القانون ، وتنص “المادة ٩١” من الدستور الموريتاني: لايعتقل أحد ظلما فالسلطة القضائية الحامية للحرية الفردية تضمن أحترام هذا المبدأ في نطاق الشروط التي ينص عليها القانون ، وأخيرا فالأرتباط والأزدواج بين القانون والصحافه قوي فالقانون يحمي حريه التعبير عن الرأي كما كفلتها القوانين والأنظمه والدستور ، والعالم بحاجه إلي يقظه ضمير أكثر من قوانين لحمايه الإنسان .
المحامي / باسم جبر البطريخي …

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى